الشيخ الكليني

120

الكافي ( دار الحديث )

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ ثَمَانِينَ ، الْحُرَّ وَالْعَبْدَ ، وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ » . قُلْتُ : وَمَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ؟ قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ « 1 » أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ « 2 » ، يَكُونُ ذلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ « 3 » » . « 4 » 13834 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ : كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَجْلِدُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ « 5 » ثَمَانِينَ . فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ؟ فَقَالَ : إِذَا أَظْهَرُوا ذلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ « 6 » لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا . « 7 »

--> ( 1 ) . في الوسائل ، ح 34620 : « لهما » . ( 2 ) . في « بف » : « بشربه » . ( 3 ) . قال المحقّق الحلّي : « الحدّ ثمانون جلدة ، رجلًا كان الشارب أو امرأة ، حرّاً كان أو عبداً . وفي رواية يحدّ العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأمّا الكافر فإن تظاهر به حدّ ، وإن استتر لم يحدّ ، ويضرب الشارب عرياناً على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحدّ حتّى يفيق » . شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 950 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 353 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 236 ، ح 890 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . علل الشرائع ، ص 539 ، صدر ح 9 ، بسند آخر . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح 13959 ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام . التهذيب ، ج 10 ، ص 93 ، ح 359 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن أمير المؤمنين عليهما السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 391 ، ح 15323 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 227 ، ح 34620 ؛ وفيه ، ص 224 ، ح 34612 ، إلى قوله : « في الخمر والنبيذ ثمانين » . ( 5 ) . في الكافي : « ومسكر النبيذ » . ( 6 ) . في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « لأنّه » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 91 ، ح 354 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 237 ، ح 891 ، معلّقاً عن يونس . الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح 13953 ، بسنده عن سماعة ، عن أمير المؤمنين عليه السلام الوافي ، ج 15 ، ص 391 ، ح 15324 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 227 ، ح 34621 .